جميع التشريعات

قرار 24/11/1947

تصحيح القرار رقم 5350 تاريخ 8-11-1947

النوع
قرار
التاريخ
24/11/1947
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/1947, ص. 721
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 5350 تاريخ 08/11/1947 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 24/11/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القرار المذكور كما يلي: "لا يجوز اخراج هاتين المادتين والمواد الغذائية الاخرى التي يصنع منها الخبز كالحنطة والدقيق والشعير والذرة من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية, وعلى المستورد عند وصول كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 وبالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية".

بيروت في 24 تشرين الثاني 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل