The whole text

قرار رقم 5350 تاريخ 08/11/1947 In force

المادة 3

المادة 3

Amended 03/12/1947

Replaced by قرار تاريخ 24/11/1947, article 1, from 03/12/1947. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

لا يجوز اخراج هاتين المادتين والمواد الغذائية الاخرى التي يصنع منها الخبز كالحنطة والدقيق والشعير والذرة من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية, وعلى المستورد عند وصول كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 وبالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/12/1947 · the Lebanese University's text

    مادة 3: لا يجوز اخراج هاتين المادتين من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية وعليه (المستورد) عند وصل كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 بالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية.

  2. Version 2.0 · from 03/12/1947 · Replaced by قرار تاريخ 24/11/1947, art. 1 · as the amending text publishes it

    لا يجوز اخراج هاتين المادتين والمواد الغذائية الاخرى التي يصنع منها الخبز كالحنطة والدقيق والشعير والذرة من الجمارك قبل ان يؤشر مستوردها على البيان الجمركي من قبل وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه لهذه الغاية, وعلى المستورد عند وصول كميات منها الى الجمارك ان يرفق البيان الجمركي الذي يجب تقديمه الى لجنة التسعير المشكلة بالقرار رقم 5348 تاريخ 7/11/1947 وبالفواتير الاصلية ولائحة التكاليف مع جميع المستندات الثبوتية

المادة 3 من قرار رقم 5350 تاريخ 08/11/1947 https://lebaneselegislation.com/law/194809/article/3/