المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجنة الفاحصة في الامتحانات والمباريات الخطية في الجامعة اللبنانية, تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة قدره ثلاث ليرات على الا يقل تعويض كل عضو من اللجنة الفاحصة عن خمسة وسبعين ليرة في مجمل الامتحانات والمباريات الخطية لكل دورة في كل فرع من الوحدات الجامعية شرط الا توزع مسابقات المادة الواحدة على اكثر من لجنة واحدة اذا لم يتجاوز عدد المسابقات /25/ مسابقة.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجنة الفاحصة في الامتحانات الشفهية في الجامعة اللبنانية عن فحص كل طالب تعويضا مقطوعا قدره ثلاث ليرات على الا يقل تعويض كل عضو من اللجنة الفاحصة عن خمسة وسبعين ليرة في مجمل الامتحانات الشفهية لكل دورة في كل فرع من الوحدات الجامعية, شرط الا يوزع طلاب المادة الواحدة على اكثر من لجنة واحدة اذا لم يتجاوز عددهم /25/ طالبا.
مادة 3: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة المكلفة مناقشة اطروحات الدكتوراه تعويضا مقطوعا قدره /350/ ل.ل. (ثلاثمئة وخمسون ليرة) عن مناقشة الاطروحة الواحدة, شرط الا يزيد عدد اعضاء لجنة المناقشة للاطروحة عن خمسة اعضاء بمن فيهم الاستاذ المشرف على اعداد الاطروحة.
مادة 4: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة المكلفة مناقشة الرسائل المفروضة على قسم من الطلاب في تحصيلهم الجامعي في مختلف فروع الوحدات الجامعية تعويضا مقطوعا قدره /160/ ل.ل. (مئة وستون ليرة عن مناقشة الرسالة الواحدة شرط الا يزيد عدد اعضاء لجنة المناقشة للرسالة الواحدة عن ثلاثة اعضاء بمن فيهم الاستاذ المشرف على اعداد الرسالة.
مادة 5: يتقاضى مراقبو الامتحانات والمباريات الخطية في الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية فيها, تعويضات مقطوعة تشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل كما هو محدد في المادة التالية.
مادة 6: يحدد التعويض المقطوع على الوجه التالي: آ- عن يوم عمل كامل (جلستان قبل الظهر وبعده) /48/ ل.ل. لرئيس المركز /40/ ل.ل. للمراقب العام /32/ ل.ل. للمراقب ب - عن نصف يوع عمل (جلسة واحدة قبل الظهر او بعده) /32/ ل.ل. لرئيس المركز /24/ ل.ل. للمراقب العام /19/ ل.ل. للمراقب
مادة 7: يتقاضى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية عن كل جلسة مراقبة تعوضا يساوي تعويض ساعة فعلية واحدة من ساعات تدريسهم وذلك مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4421 تاريخ 20/10/1981, article 1, 29/10/1981
مادة 1: الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 3573 تاريخ 21/10/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة, يتقاضى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الداخلون في الملاك والمتعاقدون بالتفرغ والمتعاقدون بالساعة, عن كل جلسة مراقبة تعويضا موحدا يساوي تعويض ساعة فعلية واحدة من ساعات تدريس الفئة الثانية من افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة.
المادة الثامنة: تنظم تعويضات اللجان بموجب جداول يوقعها مدير الفرع ويوافق عليها عميد الوحدة.
مادة 9: يستثنى من احكام هذا المرسوم كل من: 1- افراد الهيئة التعليمية لداخلين في الملاك والمتعاقدين بالتفرغ وذلك عملا باحكام القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 2- الموظفين اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي,
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 10: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما احكام المرسوم رقم 7900 تاريخ 23/1/60 وجميع تعديلاته.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب