جميع التشريعات

قرار رقم 5726 08/11/1994

اصدار شهادات ايداع من قبل مصرف لبنان

النوع
قرار
الرقم
5726
التاريخ
08/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 46, 17/11/1994, ص. 1249
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 صادر عن قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 من 09/03/2000
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5726 تاريخ 08/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين

70 و76 (فقرة "و") منه

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/08/1994

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات ايداع مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية على ان تقل القيمة الاسمية لكل شهادة ايداع عن مليار ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يمكن ان تكون شهادات الايداع اسمية او لامر او لحامله

المادة 3

مادة 3: يجب ان تتضمن شهادة الايداع ما يفيد صراحة وبشكل ظاهر حصر التداول بها بالمصارف وبالمؤسسات المالية العاملة في لبنان

المادة 4

مادة 4: يحدد مصرف لبنان الحجم الاجمالي لشهادات الايداع المصدرة منه وآجالها ومعدل الفائدة عليها

المادة 5

مادة 5: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية العامة في لبنان اعادة حسم شهادات الايداع المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان

المادة 6

مادة 6: تطبق على شهادات الايداع المصدرة اسنادا الى هذا القرار احكام المواد 7 (باستثناء الفقرة "2" منها) و8 و 10 من القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 موضوع التعميم للمصارف ولمفوضي المراقبة رقم 1256 تاريخ 08/06/1994

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 8 تشرين الثاني 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه