المادة 1
مادة 1: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات ايداع مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية على ان تقل القيمة الاسمية لكل شهادة ايداع عن مليار ليرة لبنانية
قرار Decision No. 5726 08/11/1994
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين
70 و76 (فقرة "و") منه
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/08/1994
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات ايداع مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية على ان تقل القيمة الاسمية لكل شهادة ايداع عن مليار ليرة لبنانية
مادة 2: يمكن ان تكون شهادات الايداع اسمية او لامر او لحامله
مادة 3: يجب ان تتضمن شهادة الايداع ما يفيد صراحة وبشكل ظاهر حصر التداول بها بالمصارف وبالمؤسسات المالية العاملة في لبنان
مادة 4: يحدد مصرف لبنان الحجم الاجمالي لشهادات الايداع المصدرة منه وآجالها ومعدل الفائدة عليها
مادة 5: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية العامة في لبنان اعادة حسم شهادات الايداع المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان
مادة 6: تطبق على شهادات الايداع المصدرة اسنادا الى هذا القرار احكام المواد 7 (باستثناء الفقرة "2" منها) و8 و 10 من القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 موضوع التعميم للمصارف ولمفوضي المراقبة رقم 1256 تاريخ 08/06/1994
مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 8 تشرين الثاني 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه