جميع التشريعات

مرسوم رقم 11098 02/10/1997

اعفاء هبة مقدمة من الجمهورية العربية السورية الى لبنان من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
11098
التاريخ
02/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/1997, ص. 3432
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4863 تاريخ 08/02/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11098 تاريخ 02/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 6/7/195

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 246/97 تاريخ 09/09/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية الى لبنان والمكونة من ماية وخمسين الف طن اسمنت لمساعدة اهالي الجنوب والبقاع الغربي على اعادة بناء مساكنهم المهدمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري