المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية الى لبنان والمكونة من ماية وخمسين الف طن اسمنت لمساعدة اهالي الجنوب والبقاع الغربي على اعادة بناء مساكنهم المهدمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة") by مرسوم رقم 4863 تاريخ 08/02/2001, article 2, 15/02/2001
مادة 2: تستبدل عبارة "الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة" الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 11098 تاريخ 2 تشرين الاول 1997, بعبارة "رسم الحد الادنى الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك"