All legislation

مرسوم Decree No. 11098 02/10/1997

اعفاء هبة مقدمة من الجمهورية العربية السورية الى لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11098
Date
02/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3432
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4863 تاريخ 08/02/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11098 تاريخ 02/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 6/7/195

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 246/97 تاريخ 09/09/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية الى لبنان والمكونة من ماية وخمسين الف طن اسمنت لمساعدة اهالي الجنوب والبقاع الغربي على اعادة بناء مساكنهم المهدمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري