جميع التشريعات

قرار رقم 307 06/06/1967

منع بيع الطحين المسلم للافران

النوع
قرار
الرقم
307
التاريخ
06/06/1967
الجريدة الرسمية
العدد 47, 12/06/1967, ص. 857-858
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1 تاريخ 28/08/1980 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 1 تاريخ 28/08/1980 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على الافران بيع اي كمية من الدقيق المسلم اليها بقصد تحويله الى خبز.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 6 حزيران سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده