النص الكامل

قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحظر على الافران بيع اي كمية من الدقيق المسلم اليها بقصد تحويله الى خبز.

المادة 1 من قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195220/article/1/