المادة 1
مادة 1: يحظر على الافران بيع اي كمية من الدقيق المسلم اليها بقصد تحويله الى خبز.
قرار Decision No. 307 06/06/1967
مادة 1: يحظر على الافران بيع اي كمية من الدقيق المسلم اليها بقصد تحويله الى خبز.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 .
مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 6 حزيران سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده