المادة 1
مادة 1: يحظر على الافران بيع اي كمية من الدقيق المسلم اليها بقصد تحويله الى خبز.
قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967 In force
مادة 1: يحظر على الافران بيع اي كمية من الدقيق المسلم اليها بقصد تحويله الى خبز.
المادة 1 من قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/195220/article/1/