المادة 2
(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )
يخضع استيراد وتصدير وتصنيع مواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القرار لاجازة خاصة صادرة عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة. ولا يجوز استيرادها الا:
- لمصانع الادوية المحلية
- للصيادلة اصحاب مستودعات الادوية
- لاصحاب المستودعات المرخص لهم بتجارة الادوية.
- للصيادلة اصحاب الصيدليات.
- للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, المادة 5, 07/04/1988
تضاف الفقرة التالي المادة الرابعةها الى المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72. "مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية". تضاف عبارة "حيثما امكن ذلك عمليا" الى نص المادة الثامنة من القرار المذكور بعد جملة غير قابلة للتجزئة.