The whole text

قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )

يخضع استيراد وتصدير وتصنيع مواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القرار لاجازة خاصة صادرة عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة. ولا يجوز استيرادها الا:

- لمصانع الادوية المحلية

- للصيادلة اصحاب مستودعات الادوية

- لاصحاب المستودعات المرخص لهم بتجارة الادوية.

- للصيادلة اصحاب الصيدليات.

- للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية.

Possibly affected, check: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/195227/article/2/