المادة 2
(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )
يخضع استيراد وتصدير وتصنيع مواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القرار لاجازة خاصة صادرة عن دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة. ولا يجوز استيرادها الا:
- لمصانع الادوية المحلية
- للصيادلة اصحاب مستودعات الادوية
- لاصحاب المستودعات المرخص لهم بتجارة الادوية.
- للصيادلة اصحاب الصيدليات.
- للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية.
Possibly affected, check: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 5, 07/04/1988
تضاف الفقرة التالي المادة الرابعةها الى المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72. "مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية". تضاف عبارة "حيثما امكن ذلك عمليا" الى نص المادة الثامنة من القرار المذكور بعد جملة غير قابلة للتجزئة.