The whole text

قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )

يجب ان يذكر على اللصاقات الداخلية والخارجية لمستحضرات الجدول الثاني بالاضافة الى المعلومات المطلوبة بموجب المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1950 عبارة تفيد بأن الانظمة اللبنانية تمنع صرف هذا المستحضر الا بوصفة طبية غير قابلة للتجديد, حيثما امكن ذلك عمليا ومحاذير استعمالها على ان تكون هذه المعلومات موضوعة من قبل المصنع.

Possibly affected, check: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/195227/article/8/