المادة 8
(عدلت بموجب قرار 46 / 1988 )
يجب ان يذكر على اللصاقات الداخلية والخارجية لمستحضرات الجدول الثاني بالاضافة الى المعلومات المطلوبة بموجب المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1950 عبارة تفيد بأن الانظمة اللبنانية تمنع صرف هذا المستحضر الا بوصفة طبية غير قابلة للتجديد, حيثما امكن ذلك عمليا ومحاذير استعمالها على ان تكون هذه المعلومات موضوعة من قبل المصنع.
Possibly affected, check: قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (بعد جملة غير قابلة للتجزئة) by قرار رقم 46 تاريخ 18/03/1988, article 5, 07/04/1988
تضاف الفقرة التالي المادة الرابعةها الى المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72. "مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية". تضاف عبارة "حيثما امكن ذلك عمليا" الى نص المادة الثامنة من القرار المذكور بعد جملة غير قابلة للتجزئة.