النص الكامل

قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لدى انتهاء عمليات الاحتساب والدفع الخاصة بكل فصل, تسدد المديرية العامة للاقتصاد والتجارة السفة المعطاة لها, وذلك بأن تودع المستندات الثبوتية العائدة لها الى وزارة الصناعة والنفظ (المديرية العامة للنفط).

المادة 7 من قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195504/article/7/