النص الكامل

قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تعمل اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة الرابعة اعلاه ضمن اوقات الدوام الرسمي, واذا اقتضى الامر خارج هذه الاوقات ولمدة معينة من الساعات تدفع التعويضات المستحقة عنها لاعضائها من حساب السلفة وبذات طريقة الدفع المشار اليها في المادتين الخامسة والسادسة على ان تحدد مبالغ التعويضات بموجب قرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.ب 2015

المادة 8 من قرار رقم 161 تاريخ 24/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195504/article/8/