جميع التشريعات

قرار رقم 84 01/11/1944

يتعلق بالموظفين المسؤولين بحكم وظائفهم على حراسة وحفظ واستعمال النقود او المواد العائدة لمصلحة الميرة

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
01/11/1944
الجريدة الرسمية
العدد 47, 22/11/1944, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جميع الموظفي والمحاسبين وامناء الصندوق المسؤولون بحكم وظائفهم عن حراسة وحفظ واستعمال النقود او المواد العائدة لمصلحة الميرة او المعهود بها اليها يمكن تضمينهم ما ينقص منها.

المادة 2

مادة 2: يجر ضبط العجز من قبل موظفي المراقبة او من قبل من هم رؤساء للموظفين اصحاب العلاقة بحكم تسلسل الوظائف . كل عجز يظهر ينظم به حتما تقرير من قبل الموظف الذي ضبطه ويرسل هذا التقرير بالتسلسل الى المدير الاقليمي او الى رئيس الدائرة المستقلة التي ينتمي اليها الموظف المسؤول, وتعتبر ضبوط المراقبين السيارين في المراكز بمثابة تقارير.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز بحال من الاحوال تحوير سير التقرير نحو مرجعه, بل ينبغي ايصاله الى المدير او الى رئيس الدائرة وكل موظف يحفظ تقريرا يتضمن ضبط عجز يكون مسؤولا ماليا او اداريا او جزائيا كالموظف المسؤول في الاصل.

المادة 4

مادة 4: عندما يتلقى المدير الاقليمي او رئيس الدائرة المستقلة التقرير ينظم اضبارة له ويأمر عند الاقتضاء بالتحقيقات والتحريات الاضافية (على ان تجري بموجب محاضر منظمة حسب الاصول) ثم يرسل كل ذلك الى المديرية المركزية مع رأيه المعلل.

المادة 5

مادة 5: تحال الاضبارة الى رئيس لجنة المراقبة المالية في مصلحة الميرة الذي يعهد بدراستها الى احد اعضائها القائم بوظيفة المقرر. وبعد المذاكرة تقترح اللجنة تضمين العجز او ترفض ذلك وعند الاقتضاء تحدد مقدار العجز وتقرر عند اللزوم المطالبة بالفائدة وتعين تاريخ مبدأ هذه العملية.

المادة 6

مادة 6: يوقع قرار تضمين العجز من المديرين المركزيين المشتركين للميرة ويبلغ هذا القرار الى جميع اصحاب العلاقة ويكون معجل التنفيذ بحق جميع المسؤولين والموظف المضمن العجز وبكفيله بالرغم من سائر طرق المراجعة التي يحق لهؤلاء اتباعها امام المحاكم العادية ويجري تنفيذ هذا القرار وفقا لاحكام القانون المتعلق بتحصيل الاموال الاميرية.

المادة 7

مادة 7: لا يحرم تضمين العجز مصلحة الميرة من حق مراجعة المحاكم العادية لتطبيق العقوبات المدنية او الجزائية بحق الموظفين المدنيين.

المادة 8

مادة 8: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتطبيق احكامه.

دمشق في 1 تشرين الثاني سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي, كلارك, ناظم عكاري