النص الكامل

قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجر ضبط العجز من قبل موظفي المراقبة او من قبل من هم رؤساء للموظفين اصحاب العلاقة بحكم تسلسل الوظائف . كل عجز يظهر ينظم به حتما تقرير من قبل الموظف الذي ضبطه ويرسل هذا التقرير بالتسلسل الى المدير الاقليمي او الى رئيس الدائرة المستقلة التي ينتمي اليها الموظف المسؤول, وتعتبر ضبوط المراقبين السيارين في المراكز بمثابة تقارير.

المادة 2 من قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195550/article/2/