المادة 3
مادة 3: لا يجوز بحال من الاحوال تحوير سير التقرير نحو مرجعه, بل ينبغي ايصاله الى المدير او الى رئيس الدائرة وكل موظف يحفظ تقريرا يتضمن ضبط عجز يكون مسؤولا ماليا او اداريا او جزائيا كالموظف المسؤول في الاصل.
قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 نافذ
مادة 3: لا يجوز بحال من الاحوال تحوير سير التقرير نحو مرجعه, بل ينبغي ايصاله الى المدير او الى رئيس الدائرة وكل موظف يحفظ تقريرا يتضمن ضبط عجز يكون مسؤولا ماليا او اداريا او جزائيا كالموظف المسؤول في الاصل.
المادة 3 من قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195550/article/3/