المادة 1
1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3145 تاريخ 11/04/1986, article 1, 24/04/1986
يعدل نص المادة الاولى من المرسوم 2415 تاريخ 15/11/1979 ويصبح كما يلي: مادة 1: 1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 10% من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.