المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13712 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13336 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )
1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية :
جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل.
2 - يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض المنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان حصرا لتأمين السيولة المتوجبة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158 )والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي 166)
3 - تحتسب النسبة المذكورة في هذه المادة وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11%
-
1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية :
جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل.
2 - يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض المنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان حصرا لتأمين السيولة المتوجبة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158 )والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي 166)
3 - تحتسب النسبة المذكورة في هذه المادة وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005, المادة 1, 26/05/2005
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 .
عُدلت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13336 تاريخ 08/06/2021, المادة 1, 17/06/2021
تـخـفـض النـسـبـة الـمحددة في الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 بحيث تصبح 14% بدلا من 15%.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025, المادة 1, 10/04/2025
يلغى مطلع البند (1) من الـمادة الاولـى مــن القـرار الأســاســي رقــم 7926 تـاريــخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:
1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% بدلا من 14% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية:"
أُضيفت إلى (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025, المادة 2, 10/04/2025
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 البند (2) التالي نصه:
2"ــ يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض الـمنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بأحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166)."