The whole text

قرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 10/04/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13712 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13336 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )

1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية :

جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. ­ سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل.

2­ - يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض المنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان حصرا لتأمين السيولة المتوجبة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158 )والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي 166)

3­ - تحتسب النسبة المذكورة في هذه المادة وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/04/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/04/2025, until 10/04/2025 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11%

  3. Version 3.0 · from 10/04/2025 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025, art. 2 · the Lebanese University's text

    1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية :

    جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. ­ سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل.

    2­ - يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض المنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان حصرا لتأمين السيولة المتوجبة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158 )والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي 166)

    3­ - تحتسب النسبة المذكورة في هذه المادة وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/195679/article/1/