المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13712 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13336 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9029 / 2005 )
1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية :
جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل.
2 - يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض المنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان حصرا لتأمين السيولة المتوجبة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158 )والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي 166)
3 - تحتسب النسبة المذكورة في هذه المادة وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11%
-
1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية :
جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل.
2 - يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض المنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان حصرا لتأمين السيولة المتوجبة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي 158 )والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي 166)
3 - تحتسب النسبة المذكورة في هذه المادة وفقا لنفس مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي بالليرة اللبنانية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (البند (2)) by قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005, article 1, 26/05/2005
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 .
Edited in part by قرار وسيط رقم 13336 تاريخ 08/06/2021, article 1, 17/06/2021
تـخـفـض النـسـبـة الـمحددة في الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 بحيث تصبح 14% بدلا من 15%.
Replaced or reworded (مطلع البند (1)) by قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025, article 1, 10/04/2025
يلغى مطلع البند (1) من الـمادة الاولـى مــن القـرار الأســاســي رقــم 7926 تـاريــخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:
1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% بدلا من 14% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية:"
Added to (البند (2)) by قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025, article 2, 10/04/2025
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 البند (2) التالي نصه:
2"ــ يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض الـمنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بأحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166)."