المادة 1
مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الاولى من المرسوم 6475 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1961 على الوجه التالي: 35 - خمس وثلاثون ليرة لبنانية لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة . على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية
مرسوم Decree No. 7977 24/10/1961
مادة 1: يعدل البند الثاني من المادة الاولى من المرسوم 6475 الصادر بتاريخ 8 نيسان سنة 1961 على الوجه التالي: 35 - خمس وثلاثون ليرة لبنانية لكل من الاعضاء ومفوضي الحكومة عن كل جلسة . على ان لا يجاوز التعويض الشهري مئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ بدء العمل بالمرسوم رقم 6457 تاريخ 8 نيسان سنة 1961
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
الذوق في 24 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزرء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاي: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1363 تاريخ 14/7/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1492/ر.م تاريخ 11 /8/1961 الستشار