المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 14202 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 8997 / 1996 )
ـ تطبيقا لأحكام المادة السادسة من قانون أحداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6/2/1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الأعمال, ويتألف من:
1 - ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا
2 - مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس
3 - ينتدب لهذه الغاية موظف من الوزارات والادارات التالية: (اعضاء).
- الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني - المديرية العامة للنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني).
- الطاقة والمياه (المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية).
- الزراعة.
- السياحة.
- الداخلية والبلديات.
- الاتصالات .
- المالية.
- ادارة الاحصاء المركزي.
- المجلس لوطني للبحوث العلمية .
على ان يكون الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الجهات الآنفة الذكر
4 - ضابط من الجيش اللبناني امينا للسر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8997 تاريخ 19/08/1996, المادة 1, 29/08/1996
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: تطبيقا لاحكام المادة السادسة من قانون احداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6 شباط 1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الاعمال ويتالف من: 1- ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا 2- مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس 3- من ينتدب لهذه الغاية من كل من الوزارات التالية: - الاشغال العامة (الطرق والمباني والتنظيم المدني) - النقل (المديرية العامة للنقل) - الموارد المائية والكهربائية (التجهيز المائي والكهربائي)- الزراعة - السياحة - الشؤون البلدية والقروية - المواصلات السلكية واللاسلكية والمالية اعضاء على ان يكون هؤلاء الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية او الثالثة في الادارات العامة 4- ضابط من الجيش امينا للسر