The whole text

مرسوم رقم 10073 تاريخ 24/05/1968 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 14202 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 8997 / 1996 )

ـ تطبيقا لأحكام المادة السادسة من قانون أحداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6/2/1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الأعمال, ويتألف من:

1 - ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا

2 - مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس

3 - ينتدب لهذه الغاية موظف من الوزارات والادارات التالية: (اعضاء).

- الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني - المديرية العامة للنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني).

- الطاقة والمياه (المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية).

- الزراعة.

- السياحة.

- الداخلية والبلديات.

- الاتصالات .

- المالية.

- ادارة الاحصاء المركزي.

- المجلس لوطني للبحوث العلمية .

على ان يكون الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الجهات الآنفة الذكر

4 - ضابط من الجيش اللبناني امينا للسر.

المادة 1 من مرسوم رقم 10073 تاريخ 24/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/195755/article/1/