جميع التشريعات

مرسوم رقم 10073 24/05/1968

تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية

النوع
مرسوم
الرقم
10073
التاريخ
24/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/06/1968, ص. 803-804
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 80 تاريخ 23/02/2007 (Arts. 2, 3, 4)
مرسوم رقم 8997 تاريخ 19/08/1996 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10073 تاريخ 24/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 6 شباط 1962 لا سيما المادة 6 منه

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/03/1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 14202 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 8997 / 1996 )

ـ تطبيقا لأحكام المادة السادسة من قانون أحداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6/2/1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الأعمال, ويتألف من:

1 - ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا

2 - مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس

3 - ينتدب لهذه الغاية موظف من الوزارات والادارات التالية: (اعضاء).

- الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني - المديرية العامة للنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني).

- الطاقة والمياه (المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية).

- الزراعة.

- السياحة.

- الداخلية والبلديات.

- الاتصالات .

- المالية.

- ادارة الاحصاء المركزي.

- المجلس لوطني للبحوث العلمية .

على ان يكون الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الجهات الآنفة الذكر

4 - ضابط من الجيش اللبناني امينا للسر.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )

صلاحيات المجلس:

1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية.

2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية.

3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة.

4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج. Software and hardware.

5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال.

6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية.

7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي