المواد
مادة 1: تحدد مساحات المرائب المعدة لتصليح السيارات ضمن مدينة بيروت كما يلي: الحد الادنى: أ- مرآب حداده ودهان ديكو 150 م.م. على ان لا يقل العمق عن عشرة م. ب - مرآب تصليح ميكانيك 100 م.م. على ان لا يقل العمق السيارات عن ثمانية م. ج- مرآب تصليح كهرباء وتعبئة 50 م.م. على ان لا يقل العمق بطاريات عن ستة امتار د- محل تصليح الدواليب 25 م.م. على ان لا يقل العمق الداخلية للسيارات عن ستة امتار
مادة 2: لا يسمح الترخيص في المساحات والامكنة المخصصة وفقا للقانون لايقاف السيارات العائدة لشاغلي البناء.
مادة 3: لا يسمح الترخيص في الطوابق العليا ما لم يكن البناء بكامله مخصصا لنفس الاستعمال.
مادة 4: ان المرائب في الطوابق السفلى يجب ان يكون لها مداخل خاصة لا يقل عرضها عن ثلاثة امتار ونصف متصلة رأسا بالطريق العام.
مادة 5: تكلف مصلحة المحلات المصنفة بتطبيق احكام هذا القرار.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان سنة 1966
الامضاء: اميل يني
صدق وزير الداخلية
25/5/1966
الامضاء: بيار الجميل
مدير مصلحة المحلات المصنفة
المهندس جورج شدياق