All legislation

مرسوم Decree No. 13221 13/10/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ ثانوية رقم L.12 لمياه ضهور درب السيم المبتذلة في منطقة المية ومية العقارية (محافظة الجنوب- قضاء صيدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13221
Date
13/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4298-4299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13221 تاريخ 13/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 517/98/أ تاريخ 06/08/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ ثانوية رقم L.12 لمياه ضهور درب السيم المبتذلة في منطقة المية ومية العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صيدا) والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - يستملك قسم من العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها المعاملات اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة