All legislation

قانون Law No. 551 20/10/2003

دمج البدل المالي المعطى بموجب القانونين رقم 148/99 و250/2000 باساس الراتب

Type
قانون · Law
Number
551
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 167-168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يدمج البدل المالي المعطى بموجب أحكام القانونين رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ورقم 250 تاريخ 14/8/2000 بأساس الراتب, ويصنف المستفيد من دمج البدل المالي في الدرجة الأقرب لراتبه من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية, على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان.

المادة 2

بنتيجة دمج البدل المالي بأساس الراتب يعين أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذين يدخلون في الملاك الدائم بعد نفاذ هذا القانون في الدرجة الخامسة عشرة من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي, ويتدرجون إلى الدرجة السابعة عشرة في الأول من شهر تموز من السنة التي تلي تاريخ مباشرتهم عملهم, وإلى الدرجة التاسعة عشرة في الأول من شهر تموز من السنة التالية, وإلى الدرجة الحادية والعشرين في الأول من شهر تموز من السنة التي تليها, على أن يحتفظ المعنيون بهذه المادة بحق القدم المؤهل للتدرج, وعلى أن يستفيد حملة شهادة الكفاءة التعليمية من الدرجة المنصوص عليها في القانون رقم 344/ 2001 تاريخ 6/8/2001.

المادة 3

تطبق على المستفيدين من أحكام القانون رقم 250 بتاريخ 14/8/2000 أحكام المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 4

لا يدخل مقدار البدل المالي المدموج بأساس الراتب في احتساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماته بناء على طلبه أو بناء على قرار إداري أو تأديبي إذا لم يكن قد أكمل ست سنوات من الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ الاستفادة من أحكام القانونين رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ورقم 250 تاريخ 14/8/2000 ومن أحكام هذا القانون.

المادة 5

يستفيد أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الخاصة من أحكام هذا القانون.

المادة 6

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري