المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4908 تاريخ 30/08/1960, المادة 1, 10/08/1960
مادة 1: تضاف مادة ثالثة الى المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 اب 1959 بالنص التالي: "يعاد الرسم المستوفى للتاجر الذي يقوم خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ الاستيراد باعادة تصدير كمية من القمح او القمح المقشور او البرغل وذلك بما يعادل الكمية المعاد تصديرها." وتصبح المادة الثالثة من المرسوم المذكور مادة رابعة.