المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 4908 تاريخ 30/08/1960, article 1, 10/08/1960
مادة 1: تضاف مادة ثالثة الى المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 اب 1959 بالنص التالي: "يعاد الرسم المستوفى للتاجر الذي يقوم خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ الاستيراد باعادة تصدير كمية من القمح او القمح المقشور او البرغل وذلك بما يعادل الكمية المعاد تصديرها." وتصبح المادة الثالثة من المرسوم المذكور مادة رابعة.