المادة 1
مادة 1: يستوفي مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على القمح المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي قدره قرش واحد عن الكيلو الواحد
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب مرسوم رقم 7474 تاريخ 31/05/1967, المادة 1, 08/06/1967
مادة 1: يوقف استيفاء الرسم, المفروض بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 اب 1959 , وذلك فيما يتعلق بالقمح القاسي من نوع دوروم المستورد عبر البحار والذي يوضع في الاستهلاك المحلي قبل تاريخ 31 تموز 1967 على ان يكون من احد الانواع التالية: - الاميركي والكندي المصنف رسميا حتى الدرجة الرابعة. - القمح الارجنتيني " الدوروم" المصنف باسم Taganrog - القمح الدوروم من مصادر اخرى شرط ان لا تزيد نسبة الحبوب القارحة فيه عن 30 % وان تعرض عينات من البضاعة مسبقا على مكتب الحبوب والشمندر السكري لفحصها في المختبر المركزي لبحوث القمح والدقيق والخبز, وان تكون البضاعة المستوردة مطابقة للعينات المفحوصة والموافق عليها.
عُلقت بموجب مرسوم رقم 7590 تاريخ 19/06/1967, المادة 1, 26/06/1967
مادة 1: يوقف استيفاء الرسم المفروض على جميع انواع القمح المستورد عبر البحار بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 آب سنة 1959 .