المادة 1
يمنع سير الشاحنات بالاتجاهين على الطرقات التالية:
ـ من كازينو لبنان (المعاملتين ـ بيروت وضواحيها) ـ حتى خلدة.
ـ من بيروت وضواحيها ـ طريق الشام ـ حتى ضهر البيدر. من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30
قرار Decision No. 584 29/11/1995
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995,
بناء على القانون رقم 76 تاريخ
26/12/1967 (قانون السير) لا سيما المادة
302 منه,
يقرر ما يأتي:
يمنع سير الشاحنات بالاتجاهين على الطرقات التالية:
ـ من كازينو لبنان (المعاملتين ـ بيروت وضواحيها) ـ حتى خلدة.
ـ من بيروت وضواحيها ـ طريق الشام ـ حتى ضهر البيدر. من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30
يستثنى من احكام هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة والرافعات والشاحنات التي تنقل الماشية من المرفأ.
تكلف قوى الأمن الداخلي تنفيذ هذا القرار.
يلغى القرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 29 تشرين الثانية 1995 وزير الداخلية ميشال المر