المادة 17
مادة 17: على رئيس لجنة الاستملاك ان يبلغ قرار اللجنة الى الادارة طالبة الاستملاك والى ذوي العلاقة خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره. وعلى الادارة فور تبلغها قرار اللجنة ان تقوم بايداع كامل التعويض وان تستحصل على قرار بوضع اليد على العقار المستملك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977, المادة 3, 05/01/1978
مادة 3: تضاف الى المادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام الفقرة 4 من المادة 13 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 وفي حال عدم توفر الاعتماد اللازم للتعويض عند صدور مرسوم الاستملاك, يمكن للادارة احالة الملف الى لجنة الاستملاك لتحديد قيمة التعويض فور صدور المرسوم لاجراء التخمين على ان تقوم بايداع التعويض عند رغبتها في وضع اليد على العقار المستملك, وتسرى الفائدة حتى تاريخ ايداع هذا التعويض .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.