State Council 04/04/2017
شورى حكم رقم : 461 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 461/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- دعد شديد
- Members
- ابو زين، منصور
- Source
- Lebanese University
يعود لمجلس شورى الدولة النظر بالمراجعة المتعلقة بقرار الادارة برفض ترقين قيد في السجل العقاري لان القرار المطعون فيه هو قرار اداري ويعود للمجلس النظر في شرعيته.
ويقتضي ترقين اشارة الاستملاك الناتجة عن مرسوم تصديق التخطيط لعدم قيام الادارة بالتنفيذ ضمن المهلة القانونية وفقا لاحكام المادتين 17 و18 من قانون الاستملاك.
ولا يمكن للادارة التذرع بقيامها تنفيذ اجزاء من الاستملاك المصديق بموجب مرسوم ما فليس من شأن ذلك ان يؤدي الى تعذر الاستجابة لطلب المستدعي بترقين اشارة الاستملاك المتعلقة بعقاره المستملك والذي لم تباشر الادارة بتنفيذ الاستملاك عليه.
Cited