Rulings

State Council 04/04/2017

شورى حكم رقم : 461 /2017

Court
شورى
Number
461/2017
Date
04/04/2017
President
دعد شديد
Members
ابو زين، منصور
Source
Lebanese University

يعود لمجلس شورى الدولة النظر بالمراجعة المتعلقة بقرار الادارة برفض ترقين قيد في السجل العقاري لان القرار المطعون فيه هو قرار اداري ويعود للمجلس النظر في شرعيته.

ويقتضي ترقين اشارة الاستملاك الناتجة عن مرسوم تصديق التخطيط لعدم قيام الادارة بالتنفيذ ضمن المهلة القانونية وفقا لاحكام المادتين 17 و18 من قانون الاستملاك.

ولا يمكن للادارة التذرع بقيامها تنفيذ اجزاء من الاستملاك المصديق بموجب مرسوم ما فليس من شأن ذلك ان يؤدي الى تعذر الاستجابة لطلب المستدعي بترقين اشارة الاستملاك المتعلقة بعقاره المستملك والذي لم تباشر الادارة بتنفيذ الاستملاك عليه.

Cited

Texts it relies on