State Council 03/04/2017
شورى حكم رقم : 457 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 457/2017
- Date
- 03/04/2017
- President
- دعد شديد
- Members
- ابو زين، دورة
- Source
- Lebanese University
يعود لمجلس شورى الدولة الفصل في النزاع المتعلق برفض الادارة ترقي قيد في السجل العقاري لان قرار الرفض هو قرار اداري قابل للطعن امام المجلس ويعود له النظر في مدى قانونيته.
وعملا باحكام المادتين 17 و18 من قانون الاستملاك فانه يقتضي ترقين اشارة الاستملاك الناتجة عن مرسوم تصديق التخطيط لعدم قيام الادارة بالتنفيذ ضمن المهلة المحددة قانونا.
وليس من شأن قيام الادارة المستملكة بتنفيذ اجزاء من الاستملاك المصدق بموجب مرسوم ما ان يؤدي الى تعذر الاستجابة لطلب المستدعي بترقين اشارة الاستملاك المتعلقة بعقاره المستملك والذي لم تباشر الادارة بتنفيذ الاستملاك عليه.
Cited