Rulings

State Council 03/04/2017

شورى حكم رقم : 457 /2017

Court
شورى
Number
457/2017
Date
03/04/2017
President
دعد شديد
Members
ابو زين، دورة
Source
Lebanese University

يعود لمجلس شورى الدولة الفصل في النزاع المتعلق برفض الادارة ترقي قيد في السجل العقاري لان قرار الرفض هو قرار اداري قابل للطعن امام المجلس ويعود له النظر في مدى قانونيته.

وعملا باحكام المادتين 17 و18 من قانون الاستملاك فانه يقتضي ترقين اشارة الاستملاك الناتجة عن مرسوم تصديق التخطيط لعدم قيام الادارة بالتنفيذ ضمن المهلة المحددة قانونا.

وليس من شأن قيام الادارة المستملكة بتنفيذ اجزاء من الاستملاك المصدق بموجب مرسوم ما ان يؤدي الى تعذر الاستجابة لطلب المستدعي بترقين اشارة الاستملاك المتعلقة بعقاره المستملك والذي لم تباشر الادارة بتنفيذ الاستملاك عليه.

Cited

Texts it relies on