النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: للادارة وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك. واذا انقضت المدة ولم يعترض على قرار اللجنة يصبح نهائيا.

المادة 20 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/196199/article/20/