State Council 11/04/2018
شورى حكم رقم : 673 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 673/2018
- Date
- 11/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، عيراني
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الاستملاك فان المجلس يعلن صلاحيته للنظر بالمراجعة الحاضرة بعد ان تبين من مضمون المراجعة ان قرار لجنة الاستملاك زاد قيمة التعويض بما يتخطى 50% مما كان مقررا بداية.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اصدار قرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في الشمال وذلك لعدم تناسب التعويض المقرر مع الضرر اللاحق بعقار المستأنف ضده جراء تمرير خطوط التوتر العالي فوق عقاره بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطلوب فسخه قد لل بصورة كافية ووافية تقديره للتعويض المقرر نتيجة لتمرير الخطوط فوق عقاره بصرف النظر عن امكانية استعماله واستثماره لكامل عقاره، ما يقتضي معه بالتالي رد المراجعة لعدم قانونيتها.
Cited