The whole text

قانون الاستملاك Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: للادارة وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك. واذا انقضت المدة ولم يعترض على قرار اللجنة يصبح نهائيا.

المادة 20 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/196199/article/20/