المواد
مادة 1: يخضع استيراد وتصدير المواد التالي بيانها لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي مكتب القمح نوع المواد رقم التعريفة الجمركية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ الحنطة 68 الشيلم 69 الشعير 71 الشوفان 72 الذرة 73 الحنطة السوداء 74 (1) الدقيق 75 البرغل } السميد } 76 الفرخة وغيرها } النخالة 77 الشعير الناشط 80 خلاصة الشعير الناشط 81
مادة 2: كل من يرغب في استيراد او تصدير المواد المدرجة اعلاه عليه ان يتقدم من مكتب القمح بطلب يرفقه, بالوثائق المثبتة لنوع واوصاف البضاعة وتاريخ شحنها واذا امكن عينه عنها
مادة 3: يتوجب على من يحصل على موافقة مسبقة لاستيراد الحنطة او الدقيق ان يقدم كفالة نقدية او مصرفية تحدد قيمتها بليترين لبنانيتين عن كل طن من الكمية الموافق على استيرادها ضمانا للتنفيذ
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 28 آب 1959
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي