All legislation

قرار Decision No. 584 25/09/2001

تعديل القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 (تحديد مواعيد سير الدراجات الالية في كل المناطق اللبنانية)

Type
قرار · Decision
Number
584
Date
25/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4526
Status
In force
Amended by
قرار رقم 634 تاريخ 11/10/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 584 تاريخ 25/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة 302 منه,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير)

لا سيما المادة 302 منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم

266/2000 تاريخ 24/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001 المادة الثانية بحيث تصبح كما يلي: تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الثامنة مساء. باستثناء محافظة لبنان الجنوبي بحيث تحدد من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء في فصل الشتاء ولغاية الساعة الثامنة مساء في فصل الصيف. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 25 ايلول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر