المادة 2
مادة 2: الغيت المادة الثامنة من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/949 وبدلت بالنص الآتي: "كل مشترك يترك الخدمة الفعلية في الدرك او الشرطة يدفع له كمشترك من مشتركي الجمعية الباقين في الخدمة المبالغ الآتي بيانها: 1- بعد مرور سنتين على اشتراكه في الجمعية لغاية 5 سنوات 15 غ. ل ب - بعد مرور خمس سنوات على اشتراكه في الجمعية لغاية 10 سنوات 30 غ. ل ج - بعد مرور عشر سنوات على اشتراكه في الجمعية لغاية 15 سنة 45 غ. ل د - بعد مرور 15 سنة على اشتراكه في الجمعية لغاية 20 سنة 60 غ. ل هـ - بعد مرور عشرين سنة على اشتراكه في الجمعية وما فوق 75غ. ل ويساهم صندوق الجمعية باعطاء عشرين ليرة لبنانية عن" كل سنة اشتراك او كسور السنة على ان لا يقل هذا الكسور عن الاربعة اشهر, تدفع له نقدا من صندوق الجمعية فور خروجه من السلك. لا يستفيد من هذا التعويض المشتركون الفارون من الخدمة. اما الذين ينقلون من سلك الدرك والشرطة الى سلاح آخر او مصلحة اخرى من مصالح الدولة فلا يعتبرون انهم زايلوا السلك ولا يمنحون هذا التعويض الا عند تركهم خدمة الحكومة بصورة نهائية وعلى شرط ان يبقوا مشتركين في الجمعية ومثابرين على اداء. ما يترتب عليهم من موجبات ورسوم وفقا لاحكام هذا النظام. اما الذين يتركون الخدمة قبل انقضاء سنتين على اشتراكهم يعطون تعويضا يعادل رصيد ما دفعوه من اشتراكات واعانات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3447 تاريخ 21/12/1953, article 2, 23/12/1953
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم (6790) وتاريخ 3 ك1 سنة 1951, وأبدلت بالنص الآتي: "آ - ان المشترك الذي يترك الخدمة الفعلية في الدرك او الشرطة يدفع له كل مشترك من مشتركي الجمعية الباقين (خمسة غروش لبنانية) عن كل سنة اشتراك او كسور السنة شريطة الا يقل هذا الكسور عن الاربعة اشهر" ب - يساهم صندوق الجندي باعطاء (خمسين ليرة لبنانية) عن كل سنة اشتراك او كسور السنة على الا يقل هذا الكسور عن الاربعة اشهر, وهذه تدفع له نقدا من صندوق الجمعية فور خروجه من السلك" "لا يستفيد من هذا التعويض المشتركون الفارون من الخدمة, اما الذين ينقلون من سلك الدرك او الشرطة الى سلاح آخر او مصلحة اخرى من مصالح الدولة- اذا رغبوا في قطع اشتراكهم من الجمعية فيحق لهم ان يتناولوا كامل التعويضات - المنصوص عنها اعلاه, ويحق لهم ان يبقوا مشتركين ويدفعوا جميع ما يترتب عليهم- من اشتراك واعانات , واذا عاد احدهم الى سلك الدرك او الشرطة وطلب العودة الى الجمعية عندها تطبق بحقه احكام المادة (3) الثالثة من المرسوم رقم (6790) وتاريخ 3 ك1 سنة 1951" " ج - ان اللذين يتركون الخدمة قبل انقضاء سنة على اشتراكهم في الجمعية يعطون "تعويضا" يعادل رصيد ما دفعه من اشتراكات واعانات "