المواد
مادة 1: تحدد مدات الوحدات الزمنية للتخابر الآلي بين المناطق اللبنانية بالثوان وفقا لما يلي:
بيروت جبل لبنان لبنان البقاع لبنان الشمالي الجنوبي
بيروت - 36 20 24 24 جبل لبنان 36 36 20 24 24 لبنان الشمالي 20 20 36 18 18 لبنان الجنوبي 24 24 18 36 20 البقاع 24 24 18 20 36
مادة 2: عند البدء بالتخابر الآلي بين مختلف المناطق يحدد وزير البريد والبرق والهاتف بقرارات منه تواريخ العمل بالمادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 تشرين الثاني سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض