جميع التشريعات

قرار رقم 183 27/10/1994

منع صيد الاسماك في بحيرة القرعون

النوع
قرار
الرقم
183
التاريخ
27/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 49, 08/12/1994, ص. 1358-1359
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 494 تاريخ 14/10/1996 صادر عن قرار رقم 494 تاريخ 14/10/1996 من 14/11/1996
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 494 تاريخ 14/10/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 183 تاريخ 27/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني

1947 (اخضاع صيد السمك النهري لرخصة)

بناء على المرسوم رقم 11882 (k) تاريخ 3 حزيران

1948 (تنظيم صيد السمك النهري)

بناء على التقرير المقدم من اللجنة المؤلفة بموجب

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27/94

تاريخ 25/04/1994 المتضمن عرضا لمصادر تلوث بحيرة

القرعون ومجرى نهر الليطاني

وبعد المشاورة مع وزارتي الصحة العامة والبيئة وحيث

تبين من الدراسات الفنية انه يقتضي منع صيد الاسماك

لمدة ثلاث سنوات على الاقل في بحيرة القرعون

بناء على ضرورات المصلحة العامة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني للاسباب المذكورة اعلاه اما رخص الصيد النهري فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة

المادة 2

مادة 2: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم

بيروت في 27 تشرين الاول 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس