جميع التشريعات

قرار رقم 494 14/10/1996

السماح بصيد الاسماك في بحيرة القرعون

النوع
قرار
الرقم
494
التاريخ
14/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 57, 14/11/1996, ص. 4399-4400
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 183 تاريخ 27/10/1994 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 494 تاريخ 14/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني

1947 (اخضاع صيد السمك النهري لرخصة),

بناء على المرسوم رقم 11882 (K) تاريخ 3 حزيران

1948 (تنظيم صيد السمك النهري),

بناء على تقريري مختبر الفنار بتاريخ 22/08/1996

و 07/09/1996 وتقرير مختبر المواد السامة والمخدرات

تاريخ 3-9/10/1996,

وحيث تبين من مضمون التقريرين ان الاسماك في بحيرة

القرعون غير ملوثة وصالحة للاستهلاك,

وبناء على ضرورات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 183/1 تاريخ 27/10/1994 المتعلق بمنع صيد الاسماك في بحيرة القرعون.

المادة 2

يسمح بصيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني بعد الاستحصال على رخص الصيد النهري حسب الاصول.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.

14 تشرين الاول 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري