المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني للاسباب المذكورة اعلاه اما رخص الصيد النهري فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة
قرار Decision No. 183 27/10/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني
1947 (اخضاع صيد السمك النهري لرخصة)
بناء على المرسوم رقم 11882 (k) تاريخ 3 حزيران
1948 (تنظيم صيد السمك النهري)
بناء على التقرير المقدم من اللجنة المؤلفة بموجب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27/94
تاريخ 25/04/1994 المتضمن عرضا لمصادر تلوث بحيرة
القرعون ومجرى نهر الليطاني
وبعد المشاورة مع وزارتي الصحة العامة والبيئة وحيث
تبين من الدراسات الفنية انه يقتضي منع صيد الاسماك
لمدة ثلاث سنوات على الاقل في بحيرة القرعون
بناء على ضرورات المصلحة العامة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني للاسباب المذكورة اعلاه اما رخص الصيد النهري فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة
مادة 2: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء
مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت في 27 تشرين الاول 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس