جميع التشريعات

قانون 08/12/1953

التدريب العسكري في معاهد التعليم

النوع
قانون
التاريخ
08/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/12/1953, ص. 1488-1490
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 (the text)
قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 6, 7 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 08/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تدخل وزارة التربية الوطنية التدريب العسكري على مناهج مرحلة التعليم الثانوي والمراحل التي في مستواها اعدادا للطلاب للحياة العسكرية وتحضيرهم للعمل في وحدات الجيش او في بعض مصالحه عند الحاجة.

المادة 2

مادة 2: يشمل التدريب العسكري طلبة صفي "البكالوريا" من مرحلة التعليم الثانوي وطلبة الصفوف المقابلة لهما في مراحل التعليم الاخرى وطلبه الصفين الاخيرين من المدارس الصناعية والزراعية والمهنية والمسلكية وما شابهها, على ان لا يقل سن الطالب عن الخمس عشرة سنة.

المادة 3

مادة 3: التدريب العسكري اجباري يخضع له الطلاب الذكور كافة, وتخضع الطالبات لتدريب الدفاع السلبي, ويعفى منه بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية الطلاب والطالبات الذين يقرر الطبيب العسكري ان حالتهم الصحية لا تسمح بتدريبهم.

المادة 4

مادة 4: أ - تتولى وزارة التربية الوطنية التدريب البدني حسب ارشادات وزارة الدفاع الوطني "قيادة الجيش " والخطة التي ترسمها, ويبتدىء هذا التدريب من السن او الصف الذي تراه وزارة التربية الوطنية مناسبا. ب - تتولى وزارة الدفاع الوطني "قيادة الجيش " التدريب العسكري المحض ويتناول الناحية المعنوية وناحية استعمال السلاح والمعدات العادية والفنية.

المادة 5

مادة 5: تضع وزارة الدفاع الوطني "قيادة الجيش " منهاج التدريب العسكري وتتولى تطبيقه في المعاهد اثناء العام الدراسي وفي المعسكرات اثناء العطلة الصيفية.

المادة 6

مادة 6: يمكن لوزارة الدفاع الوطني "قيادة الجيش " عند الاقتضاء وبعد انقضاء سنتي التدريب العسكري استدعاء الطلاب الذين شملهم هذا التدريب للقيام بمراحل تعليم تكميلية لا تتجاوز الشهر.

المادة 7

مادة 7: يبقى الطلاب الذين شملهم التدريب العسكري خاضعين للملزمات التي تترتب عليهم حتى الخامسة والثلاثين من عمرهم, ويحق خلال هذه المدة لوزارة الدفاع الوطني "قيادة الجيش " استدعاؤهم لخدمة العلم للدفاع عن سلامة الوطن.

المادة 8

مادة 8: يحق للذين دعوا للخدمة والمنوه عنهم في المادة السابعة ان يتقاضوا راتبا يتناسب مع رتبتهم في الجيش ولدى صرفهم من الخدمة, ان يتناولوا التعويضات التي يحددها قانون العمل

المادة 9

مادة 9: تؤمن وزارة التربية الوطنية للمدربين جميع التسهيلات التي تكفل حسن سير التعليم العسكري والتثبت من وجود جميع الطلبة الذين يشملهم التدريب- في المواعيد المقررة لاعطاء الدروس .

المادة 10

مادة 10: يخضع الطلاب الذي يشملهم التدريب العسكري الى روح الانضباط التي تنص عليها القوانين العسكرية. تحدد بالاتفاق ما بين وزارتي التربية الوطنية والدفاع الوطني طرق التنفيذ. ان الاجراآت التأديبية التي تتخذ بحق مرتكبي المخالفات يمكن ان تؤدي الى طرد الطالب من المعهد. تضاف مادة التدريب العسكري الى مناهج التعليم الثانوي وتعطى لعلاماتها معدلا يحدد بالاتفاق ما بين وزارتي التربية الوطنية والدفاع الوطني.

المادة 11

مادة 11: ترصد الاعتمادات اللازمة للتدريب العسكري في موازنة الدفاع الوطني "قيادة الجيش " اما الاعتمادات اللازمة للتدريب البدني فترصد في موازنة وزارة التربية الوطنية.

المادة 12

مادة 12: تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ووزير الدفاع الوطني طرق تنفيذ هذا القانون.

المادة 13

مادة 13: يطبق التدريب العسكري والتدريب البدني في المعاهد بعد التصديسق على الاعتمادات المطلوبة في مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم