المادة 6
مادة 6: يمكن لوزارة الدفاع الوطني "قيادة الجيش " عند الاقتضاء وبعد انقضاء سنتي التدريب العسكري استدعاء الطلاب الذين شملهم هذا التدريب للقيام بمراحل تعليم تكميلية لا تتجاوز الشهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, المادة 29, 29/06/1959
مادة 29: احكام انتقالية: 1- باستثناء الرياضة البدنية والدفاع المدني تتوقف دروس التدريب العسكري المقررة بموجب قانون 8 كانون الاول سنة 1953 اعتبارا من نهاية السنة المدرسية لعام 958-959. 2- تلغى المادتان 6 و7 من قانون 8/12/53 وتستبدل بالاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/55 المعدل بموجب هذا المرسوم الاشتراعي. 3- يكلف وزير الدفاع والتربية الوطنية كل بما يختص به تنفيذ احكام هذه المادة