جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 2 15/06/1967

استثناء بعض الهيئات من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8-6-1967 المتضمن- تنظيم علاقات المصارف مع زبائنها لغاية 29-6-1967

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
2
التاريخ
15/06/1967
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/06/1967, ص. 880
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 15/06/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/6/1967: - على الهيئات التابعة لمنظمة الامم المتحدة - على الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية. - على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والهيئات الرسمية الملحقة بها - على الهيئة المركزية لجمع التبرعات للمجهود الوطني لقضية فلسطين وعلى الشكات المسحوبة لامر هذه الهيئة.

المادة 2

المادة الثانية: لا تدخل في حساب مهلة عرض الشكات المنصوص عليها في المادة 426 من قانون التجارة المدة المراوحة بين 6 حزيران 1967 وتاريخ انتهاء العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/6/1967

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 15 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي