المواد
مادة 1: لا تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/6/1967: - على الهيئات التابعة لمنظمة الامم المتحدة - على الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية. - على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والهيئات الرسمية الملحقة بها - على الهيئة المركزية لجمع التبرعات للمجهود الوطني لقضية فلسطين وعلى الشكات المسحوبة لامر هذه الهيئة.
المادة الثانية: لا تدخل في حساب مهلة عرض الشكات المنصوص عليها في المادة 426 من قانون التجارة المدة المراوحة بين 6 حزيران 1967 وتاريخ انتهاء العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/6/1967
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 15 حزيران 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي